السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

224

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ج - - تلف المبيع أو إتلافه قبل التسليم : ويقع الكلام تارة في إتلاف كلّ المبيع ، وأخرى في إتلاف بعضه : 1 - تلف كلّ المبيع : إذا تلف كلّ المبيع بآفة سماوية قبل تسليمه إلى المشترى ، فقد ذهب الفقهاء إلى انفساخ العقد بذلك ، وأنّ المبيع على ضمان البائع ويرجع الثمن إلى المشتري « 1 » ، وأمّا إذا أتلف البائع بنفسه المبيع قبل التسليم ، فذهب بعض الإمامية إلى أنّه يتخيّر المشتري بين الفسخ وردّ الثمن ، وبين الالتزام ومطالبة البائع بالمثل أو القيمة ، كما لو أتلفه الأجنبي « 2 » . وفرّق بعض آخر من الإمامية بين إتلاف البائع وإتلاف الأجنبي ، والتزم في الأوّل ما التزم به في الإتلاف بآفة سماوية ، ووافق على الخيار في الثاني « 3 » ، وذهب فقهاء الحنفية في الإتلاف بفعل البائع إلى أنّه يكون الضمان على البائع ، وللشافعية قولان : المذهب ، أنّه : ينفسخ البيع كما هو في التلف بآفة سماوية ، والقول الآخر : يتخيّر المشتري بين الفسخ واسترداد الثمن ، وبين إمضاء البيع وأخذ قيمة المبيع ، واعتبر الحنابلة التلف بفعل البائع كالتلف بفعل الأجنبي فيخُيّر المشتري بين الفسخ واسترداد الثمن وبين إمساك البيع « 4 » ، وسيأتي بيان حكم إتلاف الأجنبي . واتّفق الفقهاء على استقرار الضمان على المشتري إن كان هو المتلف للمبيع ، ويعتبر إتلافه للمبيع بمنزلة قبض له « 5 » . وأمّا إذا كان المتلف هو الأجنبي ، فالذي عليه فقهاء الإمامية هو تخيير المشتري بين الفسخ وردّ الثمن ، وبين الالتزام ومطالبة البائع بالمثل أو القيمة « 6 » ، وذهب الحنفية والحنابلة إلى تخيير المشتري ، بين الفسخ وبين إمساك

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 10 : 114 . جواهر الكلام 23 : 157 - 158 . شرح المجلّة ، المادة ( 293 ) . شرح منتهى الإرادات 2 : 189 . مغني المحتاج 2 : 65 . حاشية القليوبي 2 : 210 - 211 . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 87 - 88 . غاية المراد 2 : 139 . الدروس الشرعية 3 : 212 . ( 3 ) المبسوط 2 : 117 . وانظر : جواهر الكلام 23 : 157 . ( 4 ) انظر : البحر الرائق 6 : 23 ، ط دار الكتب العلمية ، 1418 ه - . مغني المحتاج 2 : 65 - 66 . شرح منتهى الإرادات 2 : 188 . ( 5 ) جواهر الكلام 23 : 157 . البحر الرائق 5 : 513 ، و 6 : 23 ، ط در الكتب العلمية ، 1418 ه - . جواهر الإكليل 2 : 53 . مغني المحتاج 2 : 65 - 66 . شرح منتهى الإرادات 2 : 188 . ( 6 ) قواعد الأحكام 2 : 87 - 88 . الدروس الشرعية 3 : 212 .